ما يقطع الصلاة
وله رد المار، وإن نابه شيء سبح وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول: " وله رد المارِّ "
يعني: المصلي يرد من مرَّ بين يديه؛ وذلك لأن المار قد يفسد الصلاة أو قد ينقصها: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يديه فيرده ولو بالقوة، حتى قال -صلى الله عليه وسلم-: فإن لم يفعل فقاتله؛ فإنما هو شيطان .
إذا ناب الإمام شيء، إذا أخطأ في صلاته يسبح الرجل بقوله: "سبحان الله" وصفقت المرأة ولا تسبح، تضرب ظهر الكف ببطن الكف حتى يُنتبه لما حصل.
إذا لم يكن الإنسان له سترة -يعني- قريبة منه فإن صلاته تبطل إذا مر بين يديه الكلب الأسود البهيم، الذي ليس فيه ما يخالط السواد ، وأما غيره فإنه لا يبطل، وهناك قول ثان أنه يبطل لمرور المرأة والحمار، وذلك لوجود الأحاديث، ولكن لعل الأقرب أن المرور إنما ينقص الصلاة -مرور الرجل ومرور المرأة ومرور الكلب ينقص الصلاة، ولا يبطلها - نكتفي بهذا، والله أعلم .
س: أحسن الله إليكم، تعددت الأسئلة يا سماحة الشيخ عن كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة في حال عدم وقوف الإمام؟
ج: نحن نقول: إنها سنة في حق المأموم، ومن العلماء من يوجبها، فيقول: إذا سكت الإمام بعد الفاتحة قرأ بها المأموم بسرعة، وإن لم يسكت قرأ بها في سكتاته بين الآيات، أو حرص على أن يقرأها. هذا القول بوجوبها.
س: أحسن الله إليكم. وسائل يقول: نحن في بلادنا نؤمن بأننا نرى أنه عمل بالسنة، فيحدث لنا بسبب ذلك مشاكل كثيرة من عوام المصلين، فما هو توجيهكم؟
ج: عليكم أن تقنعوهم، وتأتوا لهم بالأدلة، هم يعترفون بصحيح البخاري وبالصحيحين، وبالأئمة، فأوقفوهم على هذه الروايات حتى يقنعوا بها إن شاء الله.
س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: ورد في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يكبر عند القيام من التشهد للركعة الثالثة، والسؤال: أين يكون موضع التكبير؛ لأن كثيرا من الطلاب يكبر وهو جالس بعد التحية؟
ج: الصحيح أنه يكبر في النهوض، المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة؛ وذلك لأنهم لا يرونها الفقهاء، والذين يرونها يقولون: إن هذا في حق الكبير أو العاجز، فلذلك الإمام إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة فإنه يكبر ساعة ما يرفع، وينتهي بتكبيره عند تمام الرفع، ولا يجلس. هذا هو المعتاد.
س: أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، عندنا تحدث مشاجرات ومشادات بين الشباب من أجل السجود على اليدين أو جلسة الاستراحة، فما هو توجيهكم رعاكم الله؟
ج: عليكم أن تقنعوهم، فإن تقديم اليدين ما ثبت ثبوتا قطعيا، والحديث الذي فيه قد أجاب عنه ابن القيم وغيره، ولو أنكر ذلك أو رد عليه بعض المتأخرين كالألباني والأرنؤط، فإن كلامه -رحمه الله- واضحا لا يقبل المجادلة، والأحاديث التي ترد عليه صحيحه. فأقنعوهم وكذلك أيضا جلسة الاستراحة الذي في البخاري فعلها من رجل يقال له: عمرو بن سلمة - فعلها وهو مسن، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها، والأحاديث التي في فعلها ضعيفة، وإن ذهب إليها الشافعي.
س: أحسن الله إليكم، وهذه سائلة من إصلاحية النساء تقول: في يوم الأربعاء قلتم يا فضيلة الشيخ: إن أثناء الصلاة بعد التكبيرة تضع اليد اليمنى على كوع اليسرى، فنحن عندما نصلي نضع اليد اليمني على اليسرى فقط. أرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: الصحيح أنه إذا كبر يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، والأصح أنه يقبض الكوع - الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، يقبض الكوع، وأن تضع الكف، يعني: وسط الراحة فلا بأس.
أحسن الله إليكم، نريد أن نوجه كلمة للإخوان -جزاك الله خيرا- يريدون الاختبار بالنسبة لمتن العقيدة ومتن النحو التي انتهت ليوم الخميس.
أولا: يكون الرجال في خلف التوسعة، والنساء في مكتبة النساء، ويجب على كل مختبر كتابة اسمه بخط واضح، وكذلك على كل مختبر أن يحفظ الرقم الذي على ورقتي الاختبار، فهو رقم الشهادة، وسيطلب منه الرقم عند تسليمه الشهادة إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد.
وله رد المار، وإن نابه شيء سبح وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول: " وله رد المارِّ "
يعني: المصلي يرد من مرَّ بين يديه؛ وذلك لأن المار قد يفسد الصلاة أو قد ينقصها: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يديه فيرده ولو بالقوة، حتى قال -صلى الله عليه وسلم-: فإن لم يفعل فقاتله؛ فإنما هو شيطان .
إذا ناب الإمام شيء، إذا أخطأ في صلاته يسبح الرجل بقوله: "سبحان الله" وصفقت المرأة ولا تسبح، تضرب ظهر الكف ببطن الكف حتى يُنتبه لما حصل.
إذا لم يكن الإنسان له سترة -يعني- قريبة منه فإن صلاته تبطل إذا مر بين يديه الكلب الأسود البهيم، الذي ليس فيه ما يخالط السواد ، وأما غيره فإنه لا يبطل، وهناك قول ثان أنه يبطل لمرور المرأة والحمار، وذلك لوجود الأحاديث، ولكن لعل الأقرب أن المرور إنما ينقص الصلاة -مرور الرجل ومرور المرأة ومرور الكلب ينقص الصلاة، ولا يبطلها - نكتفي بهذا، والله أعلم .
س: أحسن الله إليكم، تعددت الأسئلة يا سماحة الشيخ عن كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة في حال عدم وقوف الإمام؟
ج: نحن نقول: إنها سنة في حق المأموم، ومن العلماء من يوجبها، فيقول: إذا سكت الإمام بعد الفاتحة قرأ بها المأموم بسرعة، وإن لم يسكت قرأ بها في سكتاته بين الآيات، أو حرص على أن يقرأها. هذا القول بوجوبها.
س: أحسن الله إليكم. وسائل يقول: نحن في بلادنا نؤمن بأننا نرى أنه عمل بالسنة، فيحدث لنا بسبب ذلك مشاكل كثيرة من عوام المصلين، فما هو توجيهكم؟
ج: عليكم أن تقنعوهم، وتأتوا لهم بالأدلة، هم يعترفون بصحيح البخاري وبالصحيحين، وبالأئمة، فأوقفوهم على هذه الروايات حتى يقنعوا بها إن شاء الله.
س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: ورد في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يكبر عند القيام من التشهد للركعة الثالثة، والسؤال: أين يكون موضع التكبير؛ لأن كثيرا من الطلاب يكبر وهو جالس بعد التحية؟
ج: الصحيح أنه يكبر في النهوض، المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة؛ وذلك لأنهم لا يرونها الفقهاء، والذين يرونها يقولون: إن هذا في حق الكبير أو العاجز، فلذلك الإمام إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة فإنه يكبر ساعة ما يرفع، وينتهي بتكبيره عند تمام الرفع، ولا يجلس. هذا هو المعتاد.
س: أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، عندنا تحدث مشاجرات ومشادات بين الشباب من أجل السجود على اليدين أو جلسة الاستراحة، فما هو توجيهكم رعاكم الله؟
ج: عليكم أن تقنعوهم، فإن تقديم اليدين ما ثبت ثبوتا قطعيا، والحديث الذي فيه قد أجاب عنه ابن القيم وغيره، ولو أنكر ذلك أو رد عليه بعض المتأخرين كالألباني والأرنؤط، فإن كلامه -رحمه الله- واضحا لا يقبل المجادلة، والأحاديث التي ترد عليه صحيحه. فأقنعوهم وكذلك أيضا جلسة الاستراحة الذي في البخاري فعلها من رجل يقال له: عمرو بن سلمة - فعلها وهو مسن، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها، والأحاديث التي في فعلها ضعيفة، وإن ذهب إليها الشافعي.
س: أحسن الله إليكم، وهذه سائلة من إصلاحية النساء تقول: في يوم الأربعاء قلتم يا فضيلة الشيخ: إن أثناء الصلاة بعد التكبيرة تضع اليد اليمنى على كوع اليسرى، فنحن عندما نصلي نضع اليد اليمني على اليسرى فقط. أرجو أن توضحوا لنا ذلك؟
ج: الصحيح أنه إذا كبر يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، والأصح أنه يقبض الكوع - الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، يقبض الكوع، وأن تضع الكف، يعني: وسط الراحة فلا بأس.
أحسن الله إليكم، نريد أن نوجه كلمة للإخوان -جزاك الله خيرا- يريدون الاختبار بالنسبة لمتن العقيدة ومتن النحو التي انتهت ليوم الخميس.
أولا: يكون الرجال في خلف التوسعة، والنساء في مكتبة النساء، ويجب على كل مختبر كتابة اسمه بخط واضح، وكذلك على كل مختبر أن يحفظ الرقم الذي على ورقتي الاختبار، فهو رقم الشهادة، وسيطلب منه الرقم عند تسليمه الشهادة إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد.